مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
46
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مواريثهم » ( « 1 » ) . ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفّار ؛ لأنّ الكفر ملّة واحدة ( « 2 » ) . وخالف في ذلك سلّار فذهب إلى أنّهم يتوارثون ما لم يكونوا حربيّين ( « 3 » ) ، وشارح الإيجاز فذهب إلى أنّه لا يرث الحربي من الذمّي ، ويكون ميراثهم للإمام عليه السلام إذا لم يكن للميّت منهم نسيب ذمّي ولا مسلم ( « 4 » ) . ورماهما المحقق النجفي بالشذوذ ( « 5 » ) . كما فصّل الحلبي بين كفّار ملّتنا وغيرهم ، فقال : إنّ كفّار ملّتنا يرثون غيرهم من الكفّار ، وغيرهم من الكفار لا يرثونهم ( « 6 » ) ، فيرث الخوارج والمجسّمة ونحوهم من اليهود والنصارى والوثنيين دون العكس ، وارتضاه السيوري فيما إذا أظهروا الشهادتين ؛ لأنّهم إذا أظهروها حصلت لهم بذلك خصوصيّة على غيرهم ( « 7 » ) . إلّا أنّ هذا مبنيّ على الحكم بكفرهم مع إظهار الشهادتين ، وفيه مجال للمنع . ثمّ إنّ إرث الكفّار بعضهم من بعض يبتني على توفّر شرطين : الأوّل : أن لا يكون له وارث مسلم غير الإمام عليه السلام ، فإن وجد حجب الكافر وإن تأخّر اسلامه إلى قسمة التركة ( « 8 » ) . وسيأتي تفصيله فيما بعد . الثاني : أن يكون كفر المورّث أصليّاً ، فلو كان كفره عن ردّةٍ لم يرثه الكافر مطلقاً ، بل يرثه الإمام مع فقد غيره ( « 9 » ) . ( انظر : ارتداد ) د - إسلام الكافر على ميراث : وله صور : 1 - إسلام الكافر قبل القسمة : إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساوياً في الدرجة
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 25 ، ب 5 من موانع الإرث ، ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 32 . ( 3 ) المراسم : 218 . ( 4 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 8 : 35 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 32 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 375 . ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 137 - 138 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 32 . ( 9 ) جواهر الكلام 39 : 33 .